محمد باقر الوحيد البهبهاني
153
الحاشية على مدارك الأحكام
قوله : ورواية ابن حمران ( 2 : 246 ) . ( 1 ) يظهر من المحقّق أنّه لم يتأمّل فيها إلَّا من جهة عبد اللَّه بن عاصم خاصّة ، وأنّه لا يخلو عن عدالة ، فتأمّل ( وممّا يرجّح رواية عبد اللَّه أنّها رويت بطرق كثيرة ، ولذا قال المحقق : وإن تكثّرت إلَّا أنّ أصلها عبد اللَّه بن عاصم ، هذا ، مضافا إلى موافقتها لصحيحة زرارة المستجمعة لوجوه كثيرة من الرجحان على ما ستعرف في بحث صلاة الجمعة « 1 » ) « 2 » . قوله « 3 » : لم يكن لروايته محمل . ( 2 : 246 ) . ( 2 ) يمكن الحمل على الدخول الكامل ، ويؤيّده ما ورد في بعض الأخبار أنّ أوّل الصلاة هو الركوع « 4 » ، فتأمّل . قوله : والعمومات الدالة . ( 2 : 246 ) . ( 3 ) فيه تأمّل ظاهر ، لأنّ قطع الصلاة المحرّم هو أن يكون المكلف يقطع الصلاة الصحيحة اختيارا ، وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ لا يعلم صحة الصلاة بعد وجدان الماء ، فانقطاع الصلاة محتمل شرعا احتمالا مساويا لعدمه . على أنّ المكلف لو لم يقطع الصلاة بل يتمّها لا يعلم كون صلاته صحيحة غير منقطعة أم فاسدة منقطعة ، ومجرّد الاحتمال لا يكفي للحكم بالحرمة ثم الحكم بالصحة من جهة الحكم بالحرمة ، فتدبر . قوله : ويمكن الجمع . ( 2 : 247 ) . ( 4 ) لم نجد مطلقا أصلا سوى روايتي محمد بن حمران والتعليل
--> « 1 » يأتي في ج 3 : 140 - 143 . « 2 » ما بين القوسين ليس في « أ » و « و » . « 3 » هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « ب » و « ج » و « د » . « 4 » التهذيب 2 : 97 / 362 ، الوسائل 6 : 311 أبواب الركوع ب 9 ح 6 .